العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٦٣ - فصل في القبلة
الظنّ باقياً.
[١٢٣٦] مسألة ٨: إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة اخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها[١] إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الاولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة.
[١٢٣٧] مسألة ٩: إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة اخرى انقلب إلى ما ظنّه، إلّاإذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد.
[١٢٣٨] مسألة ١٠: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار.
[١٢٣٩] مسألة ١١: إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات[٢] إن وسع الوقت، وإلّا فبقدر ما وسع، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار، والأولى أن يكون على خطوط متقابلات.
[١٢٤٠] مسألة ١٢: لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية[٣] إلى جهات الاولى.
[١٢٤١] مسألة ١٣: من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الاولى ثمّ يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الاولى إلى أن تتمّ، والأحوط اختيار الأوّل، ولا يجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة التي صلّى إليها الاولى، نعم إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على
[١]- لا قوّة فيه بل هو أحوط
[٢]- على الأحوط وإن لم تبعد كفاية الجهة الواحدة كما مرّ
[٣]- لا بأس بتركه