العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠٦ - فصل في بعض أحكام المسجد
على الأحوط.
السادس: يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخّر عنهم في الخروج منها.
السابع: يستحبّ الإسراج فيه، وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة، ويدعو ويحمد اللَّه ويصلّي على النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وأن يكون على طهارة.
الثامن: يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول، وهي ركعتان، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة.
التاسع: يستحبّ التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد.
العاشر: يستحبّ جعل المطهّرة على باب المسجد.
الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد، ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح، وأن يجعل لجدرانها شرفاً، وأن يجعل لها محاريب داخلة.
الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلّاأن يصلّي فيها ركعتين، وكذا إلقاء النُخامة والنُخاعة، والنوم إلا لضرورة، ورفع الصوت إلّافي الأذان ونحوه، وإنشاد الضالّة، وخذف الحصى، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع، والشراء، والتكلّم في أمور الدنيا، وقتل القمّل، وإقامة الحدود، واتّخاذها محلّاً للقضاء والمرافعة، وسلّ السيف، وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الأطفال[١] والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع، وكشف العورة[٢] والسُرّة والفخذ والركبة، وإخراج الريح.
[١٣٩١] مسألة ٢: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
[١٣٩٢] مسألة ٣: الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل[٣] والفرائض في المساجد.
[١]- الذين لا يؤمن من تلويثهم المسجد وأذيّتهم المصلّين وإلّا فيستحبّ إذا كان لتمرينهم وتعليمهم
[٢]- إذا كان مأموناً من اطّلاع الغير وإلّا فيحرم
[٣]- إطلاقه لا يخلو من إشكال