العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠٨ - فصل في الأذان والإقامة
وفصول الإقامة سبعة عشر:
«اللَّه أكبر» في أوّلها مرّتان، ويزيد بعد «حيّ على خير العمل»: «قد قامت الصلاة» مرّتين، وينقص من «لا إله إلّااللَّه» في آخرها مرّة.
ويستحبّ الصلاة على محمّد صلى الله عليه و آله و سلم وآله عند ذكر اسمه، وأمّا الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما، ولا بأس بالتكرير في «حيّ على الصلاة» أو «حيّ على الفلاح»[١] للمبالغة في اجتماع الناس، ولكنّ الزائد ليس جزءاً من الأذان، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله[٢]، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما[٣]، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط[٤]، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناءاً[٥]، وإلّا فيحرم، وتكرار الشهادتين جهراً[٦] بعد قولهما سرّاً أو جهراً، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلّاللإعلام.
[١٣٩٣] مسألة ١: يسقط الأذان في موارد[٧]:
أحدها: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، وأمّا مع التفريق فلا يسقط.
[١]- وفي الشهادتين
[٢]- بل إذا سمعت أذان القبيلة تكفيها أيضاًالشهادتان
[٣]- لم يرد نصّ للمستعجل في الإقامة
[٤]- رجاءاً
[٥]- لم نجد نصّاً في ذلك
[٦]- فيه تأمّل
[٧]- الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد الخمسة، بل يعمّ جميع موارد الجمع بين الظهرين أو العشاءين