العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٠ - فصل في التيمم
[١٠٧٢] مسألة ١٤: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله[١] من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل.
[١٠٧٣] مسألة ١٥: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلّاً حكمه من الغَلوة والغلوتين.
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.
[١٠٧٤] مسألة ١٦: إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضرّ بحاله، وأمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك.
[١٠٧٥] مسألة ١٧: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة ولا ذلّة وجب القبول.
الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادة، بل لو خاف من الشَين الذي يكون تحمّله شاقّاً تيمّم، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة أو الموجبة لتشقّق الجلد وخروج الدم، ويكفي الظنّ بالمذكورات أو الاحتمال[٢] الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقاً أو كافراً، ولا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف، كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب
[١]- الذي يعتنى به بحسب حاله
[٢]- احتمالًا عقلائيّاً