العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٦ - فصل في أحكام الحائض
[٧٦١] مسألة ١٨: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط صرفها على ستّة أو سبعة مساكين.
[٧٦٢] مسألة ١٩: إذا وطأها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، وإلّا فكذلك أيضاً على الأحوط.
[٧٦٣] مسألة ٢٠: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ولا دليل عليه، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولًا بها ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملًا، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها أو كانت حاملًا يصحّ طلاقها، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها.
[٧٦٤] مسألة ٢١: إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
[٧٦٥] مسألة ٢٢: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل، وبالعكس صحّ.
[٧٦٦] مسألة ٢٣: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير[١] بين الأعداد المذكورة سابقاً، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل، ولو اختارت عدمه صحّ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً.
[٧٦٧] مسألة ٢٤: بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء[٢] ووجوب الكفّارة[٣] مختصّة بحال الحيض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام، فيصحّ طلاقها وظهارها
[١]- محلّ إشكال مضافاً إلى ما مرّ من أنّ التخيير لم يثبت عندنا
[٢]- الأحوط ترك الوطء قبل الغسل
[٣]- قد مرّ أنّها مستحبّة