العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٦ - فصل في القيام
المضطرّ على الأحوط.
[١٤٧٦] مسألة ١٦: إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً، جلس وركع جالساً[١]، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود، صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما[٢] بقدر الإمكان، وإن تمكّن من الجلوس، جلس لإيماء السجود، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته[٣] إن أمكن.
[١٤٧٧] مسألة ١٧: لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الركوع والسجود، فالأحوط تكرار الصلاة[٤]، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين.
[١٤٧٨] مسألة ١٨: لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً، فالأحوط التكرار أيضاً[٥].
[١٤٧٩] مسألة ١٩: لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
[١٤٨٠] مسألة ٢٠: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّاركعة أو بعضها وإذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا، لا يبعد وجوب تقديم الجلوس[٦]، لكن لا يترك الاحتياط حينئذٍ بتكرار الصلاة، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة.
[١٤٨١] مسألة ٢١: إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً، قدّم المشي
[١]- ولا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة مع الركوع الإيمائي
[٢]- لا يجب الانحناء للسجود حال القيام بل الواجب هو الإيماء؛ نعم إن تمكّن من الجلوسوالانحناء المحقّق للسجود ولو برفع ما يسجد عليه، وجب ذلك
[٣]- مع مراعاة ما مرّ
[٤]- بل يقدّم الثاني مطلقاً
[٥]- بل يقدّم الأوّل
[٦]- بل لا يبعد وجوب تقديم القيام