العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣ - فصل في الماء المشكوك
عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته.
[١٤٠] مسألة ٧: إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[١٤١] مسألة ٨: إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[١٤٢] مسألة ٩: إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[١٤٣] مسألة ١٠: سلب الطهارة والطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءاً أو غيره، إنّما يجري في الماء القليل دون الكرّ فما زاد، كخزانة الحمّام ونحوها.
[١٤٤] مسألة ١١: المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
[١٤٥] مسألة ١٢: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[١٤٦] مسألة ١٣: لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
[١٤٧] مسألة ١٤: غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد، وإن كان أحوط.
[١٤٨] مسألة ١٥: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً، يستحبّ الاجتناب عنها.
فصل [في الماء المشكوك]
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّامع العلم بنجاسته سابقاً، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّامع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّامع سبق