العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٧ - فصل في مستحبات غسل الجنابة
في الأغسال المستحبّة[١] لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان، كما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
[٦٩٤] مسألة ١١: إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه[٢] قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء مادام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء، نعم لو شكّ في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقّق الفراغ حينئذٍ لعدم اعتبار الموالاة فيه، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة[٣].
[٦٩٥] مسألة ١٢: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستئناف[٤]، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبي.
[٦٩٦] مسألة ١٣: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا تكفي نيّتهما[٥] في ضمن المجموع.
[٦٩٧] مسألة ١٤: إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته
[١]- لا وجه للاستدراك
[٢]- على الأحوط
[٣]- إذا اعتقد الفراغ لم يعتن بالشكّ بعده
[٤]- ترتيبيّاً
[٥]- على الأحوط