العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨ - فصل في أحكام النجاسة
جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه[١]، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته.
[٢٥٦] مسألة ١٥: في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال[٢]، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم.
[٢٥٧] مسألة ١٦: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس[٣]، بل وكذا لو شكّ في ذلك، وإن كان الأحوط اللحوق[٤].
[٢٥٨] مسألة ١٧: إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[٢٥٩] مسألة ١٨: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً[٥]، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[٢٦٠] مسألة ١٩: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك، وإلّا فهو الأحوط[٦].
[٢٦١] مسألة ٢٠: المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً بل مطلقاً على الأحوط، لكنّ الأقوى عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّافي التأكّد وعدمه.
[٢٦٢] مسألة ٢١: تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه، بل عن جلده وغلافه
[١]- كما لا يبعد لزوم التيمّم بقصد غاية من غاياته وكذا في الفرض الآتي
[٢]- لا إشكال فيه من حيث المسجديّة وأمّا من حيث الهتك فلا يخلو من إشكال
[٣]- لو لم يكن موجباً للهتك
[٤]- لا يترك لا سيّما في السقف والجدران
[٥]- لا معنى للمسجد الخاصّ كما يأتي.[ في مسألة ١٣٨٨]
[٦]- بل الأقوى