العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧ - فصل في أحكام النجاسة
[٢٥٠] مسألة ٩: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع- كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب- جاز وإلّا فمشكل[١].
[٢٥١] مسألة ١٠: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجّس.
[٢٥٢] مسألة ١١: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر.
[٢٥٣] مسألة ١٢: إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب، وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوّة[٢].
[٢٥٤] مسألة ١٣: إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكنتعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع[٣] ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، والأظهر[٤] عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضاً.
[٢٥٥] مسألة ١٤: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها[٥]، وإلّا فالظاهر وجوب التأخير[٦] إلى ما بعد الغُسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلّابالمكث
[١]- لا وجه لجواز أو وجوب تخريب المسجد أو جزء معتدّ به منه في كلتا الصورتين بل الأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه
[٢]- بل يجب عليه بذل المال وللحاكم أن يلزمه بذلك وإن أقدم غيره تبرّعاً، ليس له الرجوع إليه
[٣]- هذا قول ضعيف
[٤]- بل الأحوط وجوباً وأمّا الثاني ففي وجوبه إشكال وتأمّل
[٥]- في غير المسجدين
[٦]- في وجوبه تأمّل