العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٩ - فصل في أحكام الحائض
القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً، وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلّاإذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم، وتماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها.
[٧٧٦] مسألة ٣٣: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها.
[٧٧٧] مسألة ٣٤: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء.
[٧٧٨] مسألة ٣٥: إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة[١].
[٧٧٩] مسألة ٣٦: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وإن شكّت على الأحوط[٢]، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلّاإذا تبيّن عدم السعة.
[٧٨٠] مسألة ٣٧: إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.
[٧٨١] مسألة ٣٨: في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلّاإذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب.
[٧٨٢] مسألة ٣٩: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الاولى بعدها، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[٧٨٣] مسألة ٤٠: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
[١]- ولو مع الشكّ في مقدار زمان العمل لقاعدة الاشتغال في موارد الشكّ في القدرة
[٢]- استحباباً للاستصحاب