العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠٠ - فصل في الأمكنة المكروهة
الترتيب[١].
[١٣٧٦] مسألة ٢٨: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه[٢]، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن، وإلّا قطع الصلاة في السعة، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن، وإلّا اكتفى به.
فصلفي الأمكنة المكروهة[٣]
وهي مواضع:
أحدها: الحمّام وإن كان نظيفاً، حتّى المسلخ منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة على سطحه.
الثاني: المزبَلة.
الثالث: المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك.
الرابع: المكان الكسيف الذي يتنفّر منه الطبع.
الخامس: المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
السادس: بيت المسكر.
السابع: المطبخ وبيت النار.
الثامن: دور المجوس، إلّاإذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف.
التاسع: الأرض السَبخة.
[١]- قد مرّ آنفاً الترتيب
[٢]- بل الأحوط إعادة السجدة والصلاة وكذا فيما إذا التفت قبل رفع الرأس مع عدم إمكان جرّجبهته كما يأتي.[ في مسألة ١٦١٨]
[٣]- ثبوت الكراهة في بعضها غير معلوم فيترك برجاء المطلوبيّة