العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠٢ - فصل في الأمكنة المكروهة
الخلف أو الأمام، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر.
الثامن والعشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع والعشرون: بيت فيه جنب.
الثلاثون: إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها.
الواحد والثلاثون: إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم.
الثاني والثلاثون: إذا كان قدّامه بَيدَر حنطة أو شعير.
[١٣٧٧] مسألة ١: لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترشّ وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
[١٣٧٨] مسألة ٢: لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السلام ولا على يمينها وشمالها، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام.
[١٣٧٩] مسألة ٣: يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدّامه حائط أو صفّ للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلًا، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخطّ، ولا يشترط فيها الحلّيّة والطهارة، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجّه إلى الخالق.
[١٣٨٠] مسألة ٤: يستحبّ الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً، ثمّ مسجد الجامع وفيه تعدل مائة، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين، ومسجد السوق وفيه تعدل اثنى عشر، ويستحبّ أن يجعل في بيته مسجداً أي مكاناً معدّاً للصلاة فيه وإن لا يجري عليه أحكام المسجد، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ، وأفضل البيوت بيت المِخدَع أي بيت الخزانة في البيت.
[١٣٨١] مسألة ٥: يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، وهي البيوت الذي أمر اللَّه تعالى