العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤٠ - فصل في القراءة
أعادها بعد الحمد[١] أو أعاد غيرها، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
[١٤٩٣] مسألة ١: القراءة ليست ركناً، فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو مرّتين[٢] مرّة للحمد ومرّة للسورة، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو، ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك، وكذا لو ترك الحمد وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمّ بالسورة.
[١٤٩٤] مسألة ٢: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته وإن لم يتمّه إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع، وأمّا إذا كان ساهياً فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً[٣] ولا يحتاج إلى إعادة سورة اخرى، وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت، وإلّا تركها وركع وصحّت الصلاة[٤].
[١٤٩٥] مسألة ٣: لا يجوز[٥] قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلّاالبعض ولو البسلمة أو شيئاً منها[٦] إذا كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة، وأمّا لو قرأها ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اخرى وإن كان قد تجاوز النصف، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام، فإن كان قبل الركوع[٧] فالأحوط إتمامها إن كان في
[١]- بقصد الرجاء
[٢]- الأقوى عدم الوجوب؛ نعم هو أولى كما سيأتي
[٣]- الأقوى هو البطلان في هذه الصورة كسابقتها
[٤]- هذا إذا أدرك ركعة في الوقت وإلّا فالأقوى البطلان كما مرّ
[٥]- إذا قرأ ضمنها آية العزيمة وإلّا فالحكم مبنيّ على الاحتياط
[٦]- بقصد الجزئيّة
[٧]- فالأقوى الإجزاء بتلك السورة والإيماء إلى السجدة وإتيانها بعد الصلاة ولا تجب الإعادة، وإن سهى عن الإيماء أتى بالسجدة بعد الصلاة وكذلك في الفرع التالي