العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩ - كتاب التقليد
الثالث: إخبار عدل واحد[١]، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلًا.
الرابع: الوجدان في رسالته، ولابدّ أن تكون مأمونة من الغلط.
[٣٧] مسألة ٣٧: إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط[٢] العدول إلى الأعلم، وإذا قلّد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
[٣٨] مسألة ٣٨: إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين[٣] فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلّا كان مخيّراً بينهما.
[٣٩] مسألة ٣٩: إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال.
[٤٠] مسألة ٤٠: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم[٤] بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه[٥] فهو، وإلّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن.
[٤١] مسألة ٤١: إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة.
[١]- إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان بل كلّ طريق يحصل منه ذلك
[٢]- بل الأقوى فيه وكذا فيما بعده على التفصيل المتقدّم.[ في مسألة ١٦]
[٣]- ولم يكن احتمال أعلميّة أحدهما أقوى من الآخر وإلّا فهو المتعيّن
[٤]- أو احتمل ذلك
[٥]- أو من كان يجب عليه تقليده حين العمل