العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٧ - فصل في التيمم
لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلًا عن الغسل، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
[١٠٩٠] مسألة ٣٢: يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات، وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة، تركها وتوضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
[١٠٩١] مسألة ٣٣: في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات المؤقّتة إشكال، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله، يشكل الانتقال إلى التيمّم[١].
[١٠٩٢] مسألة ٣٤: إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه، فقد مرّ أنّه إن كان وضؤوه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة، بطل لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية اخرى أو الكون على طهارة صحّ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها، وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة، فالظاهر وجوب إعادتها، وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً، توضّأ وجوباً، وإن لم يكن واسعاً فعلًا بعد ما كان واسعاً أوّلًا، وجب إعادة التيمّم[٢].
الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضّة[٣] وكان ظرفه منحصراً فيها بحيث لا يمكن تفريغه في ظرف آخر، أو كان في إناء مغصوب كذلك، فإنّه ينتقل إلى التيمّم، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة اخرى.
[١٠٩٣] مسألة ٣٥: إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور، وجب ولم ينتقل إلى التيمّم، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولكن لم يمكن أخذ الماء إلّابالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور، وجب ذلك، وإن
[١]- الجواز لا يخلو عن قوّة
[٢]- فيه نظر
[٣]- قد مرّ الكلام فيه في بحث الأواني