العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦ - فصل في أحكام النجاسة
في الإشكال في الصورة الاولى بين أن يصلّي في ذلك المسجد أو في مسجد[١] آخر، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة[٢].
[٢٤٦] مسألة ٥: إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه، والأقوى وجوب الإتمام[٣].
[٢٤٧] مسألة ٦: إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الاولى، وإلّا ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط[٤].
[٢٤٨] مسألة ٧: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقّف على تخريب شيء منه[٥]، ولا يجب طَمّ الحفر وتعمير الخراب[٦]، نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب[٧].
[٢٤٩] مسألة ٨: إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره[٨] أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب.
[١]- أو مكان
[٢]- لو لم يناف الفوريّة وإلّا يجب المشاركة مع المشتغل
[٣]- بل يجوز الإتمام إن لم يناف الفوريّة العرفيّة أو موجباً للهتك وإلّا وجب الإبطال والمبادرة إلى الإزالة
[٤]- لا يترك هذا الاحتياط
[٥]- إذا كان يسيراً بحيث لا يصدق عليه إضرار بالمسجد
[٦]- إذا لم يكن التنجيس بفعله وإلّا وجب عليه
[٧]- على الأحوط
[٨]- على الأحوط وفي جواز قطع موضع النجس منه إشكال