العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٠ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
خللًا فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة، إماماً كان أو مأموماً، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة لكنّ القدر المتيقّن الصورة الاولى، وأمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب إعادتها[١]، وكذا يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.
[٢٠٠٠] مسألة ٢٠: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الاولى كانت باطلة يجتزي بالمعادة.
[٢٠٠١] مسألة ٢١: في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.
فصلفي الخلل الواقع في الصلاة
أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً.
[٢٠٠٢] مسألة ١: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إمّا بركن أو غيره ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلّها أو بركعة، والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن أو غير ركن، أو بكيفيّة كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة، أو بركعة.
[٢٠٠٣] مسألة ٢: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره
[١]- لا إشكال فيه إذا أعادها إماماً