العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٥ - فصل في أفعال الوضوء
ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلا يجزئ النكس، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العَضُد، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، ويجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى، وكذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب[١] غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق.
[٥٠١] مسألة ١١: إن كانت له يد زائدة دون المرفق، وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصليّة، وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وإن كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضاً[٢]، ويكفي المسح بإحداهما.
[٥٠٢] مسألة ١٢: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإنّ الأحوط[٣] إزالته، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته[٤]، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
[٥٠٣] مسألة ١٣: ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.
[٥٠٤] مسألة ١٤: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك
[١]- على الأحوط
[٢]- على الأحوط
[٣]- بل الأقوى لو كان مانعاً
[٤]- لا وقع للمتعارف وعدمه فلو كان ما تحته من الظاهر وجب إزالته وغسل البشرة بعد الإزالة وإلّا فلا يجب، سواء كان متعارفاً أو غير متعارف