العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦٠ - فصل في الحنوط
الأحوط. والأحوط أن يكون المسح باليد[١] بل بالراحة، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه[٢] بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى أن يكون قبله، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جديداً، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقاً.
[٩٢٣] مسألة ١: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والانثى والخنثى والذكر والحرّ والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف[٣] كما مرّ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[٩٢٤] مسألة ٢: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبيّ المميّز أيضاً[٤].
[٩٢٥] مسألة ٣: يكفي في مقدار كافور الحنوط، المسمّى والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين إلّاخمس الحمّصة[٥]، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقلّ الفضل مثقال شرعيّ، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.
[٩٢٦] مسألة ٤: إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنّها ليست من الحنوط، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه.
[٩٢٧] مسألة ٥: يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اذنه.
[١]- لا بأس بتركه
[٢]- المراد من الكفّ ظاهرها فإنّ باطنها من المساجد
[٣]- قد مرّ حكمه.[ في مسألة ٨٨٤]
[٤]- بل تجوز المباشرة من الصبيّ المميّز وإن كان عملًا قربيّاً
[٥]- بل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة