العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٨ - فصل في المطهرات
متنجّساً فاذيب ينجس ظاهره وباطنه[١]، ولا يقبل التطهير إلّاظاهره، فإذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته، وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القِدر من الصُفر.
[٣٣٩] مسألة ٣٢: الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله[٢] ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة.
[٣٤٠] مسألة ٣٣: النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق[٣]، وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذٍ قابلًا للتطهير.
[٣٤١] مسألة ٣٤: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.
[٣٤٢] مسألة ٣٥: اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الكثير والقليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلّا فلابدّ من إزالته أوّلًا وكذا اللحم الدسم، والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
[٣٤٣] مسألة ٣٦: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه:
أحدها: أن تملأ ماءاً ثمّ تفرغ ثلاث مرّات. الثاني: أن يجعل فيها الماء ثمّ يدار إلى
[١]- لو صار بعد الذوبان مائعاً مثل الماء بحيث تسري النجاسة إلى جميع أجزائه بعد تنجّسظاهره
[٢]- بناءاً على نجاسة الكفّار مطلقاً
[٣]- عدم العلم بصيرورته مضافاً كافٍ في التطهير