العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٤ - فصل في أحكام التخلي
[٤٢٩] مسألة ٩: لا يجوز الوقوف[١] في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر، وأمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس، ولكنّ الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.
[٤٣٠] مسألة ١٠: لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط الستر[٢].
[٤٣١] مسألة ١١: لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه، وإن علم أنّها من إنسان وشكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز، فالأحوط[٣] ترك النظر، وإن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز النظر ويجب الغضّ عنها[٤]، لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجيّة أو المملوكيّة فلابدّ من إثباته، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه، جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.
[٤٣٢] مسألة ١٢: لا يجوز للرجل والانثى النظر إلى دبر الخنثى، وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشكّ في كونه عورة، لكنّ الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنّه عورة على كلّ حال[٥].
[٤٣٣] مسألة ١٣: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلّا فلا بأس.
[٤٣٤] مسألة ١٤: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال
[١]- يعني لو وقف ووقع نظره ولو بغير اختيار، لم يكن معذوراً
[٢]- إذا كان في معرض ذلك
[٣]- لا بأس بتركه
[٤]- إذا كان هناك أصل موضوعيّ وإلّا فالحكم مبنيّ على الاحتياط
[٥]- هذا إذا نظر إلى كلا العضوين أو كان الناظر محرماً أو كان المنظور مشابهاً لعورة الناظر من الرجل والمرأة وأمّا إذا كان المنظور واحداً منهما ومخالفاً لعورة الناظر والناظر أجنبيّاً، فلا إشكال كما هو واضح