العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٣ - فصل في أحكام التخلي
أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً، وأمّا الشبح- وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً- فستره لازم، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
[٤٢٢] مسألة ٢: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى[١].
[٤٢٣] مسألة ٣: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميّز والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس[٢].
[٤٢٤] مسألة ٤: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها، وبالعكس.
[٤٢٥] مسألة ٥: لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة بل[٣] إلى نصف الساق.
[٤٢٦] مسألة ٦: لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
[٤٢٧] مسألة ٧: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
[٤٢٨] مسألة ٨: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.
[١]- بل على الأحوط
[٢]- كما لا يجوز نظر المالك إلى المملوك وبالعكس
[٣]- بل يحسن