العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٠ - فصل في كيفية الغسل وأحكامه
بالارتماس غسل الرأس وحرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقيّة بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد.
[٦٦٥] مسألة ٤: الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين[١]:
أحدهما: أن يقصد الغسل بأوّل جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلًا على وجه التدريج.
والثاني: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذٍ يكون آنيّاً، وكلاهما صحيح، ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً وانصرف إلى التدريجي.
[٦٦٦] مسألة ٥: يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهّره أوّلًا، ولا يكفي[٢] غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مرّ في الوضوء، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
[٦٦٧] مسألة ٦: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين[٣] بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص.
[٦٦٨] مسألة ٧: إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله[٤]، على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله، والفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى
[١]- الأحوط أن يقصد الغسل الواقعي الحاصل بالارتماس من غير تعيين كونه تدريجيّاً أو آنيّاً ناوياً له من أوّل زمان الولوج باقياً عليه إلى تمام الانغسال وحصول الإحاطة بجميع البدن
[٢]- فيما إذا اغتسل بالقليل وإلّا فالأقوى كفايته
[٣]- الأقوى كفاية الاطمئنان في المقامين
[٤]- على الأحوط