العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٩ - فصل في كيفية الغسل وأحكامه
الثانية: الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفيّة[١]، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه[٢] كفى على الأقوى، ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء اللَّه.
[٦٦٢] مسألة ١: الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي[٣].
[٦٦٣] مسألة ٢: قد يتعيّن الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعيّن الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.
[٦٦٤] مسألة ٣: يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات، مرّة بقصد غسل الرأس ومرّة بقصد غسل الأيمن ومرّة بقصد غسل الأيسر كفى، وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء ثلاث مرّات[٤] أو قصد
[١]- على الأحوط
[٢]- مشكل ولا يترك الاحتياط بالارتماس بعد خروج شيء من بدنه من الماء بحيث يصدقعليه الارتماس عرفاً وكذا في الغسل الترتيبي بتحريك الأعضاء تحت الماء
[٣]- لا دليل عليه
[٤]- مرّ الكلام فيه وفيما بعده