العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٦ - فصل في بقية المستحبات
وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
السادس: لفّافة اخرى فوق اللفّافة الواجبة، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضاً، خصوصاً في الامرأة.
السابع: أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين، ويوضع عليه شيء من الحنوط، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة، وكذا ما أشبه ذلك.
فصلفي بقيّة المستحبّات
وهي أيضاً امور:
الأوّل: إجادة الكفن، فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها، وقد كفّن موسى بن جعفر عليهما السلام بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً عليه.
الثاني: أن يكون من القُطن.
الثالث: أن يكون أبيض، بل يكره المصبوغ ما عدا الحِبَرة، ففي بعض الأخبار:
«إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كفّن في حِبَرة حمراء».
الرابع: أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.
الخامس: أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلّى فيه.
السادس: أن يلقى عليه شيء من الكافور والذَريرة، وهي- على ما قيل- حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دقّ، وتسمّى الآن قَمْحة ولعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً، ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين عليه السلام ومسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأئمّة عليهم السلام بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
السابع: أن يجعل الطرف الأيمن من اللفّافة على أيسر الميّت والأيسر منها على أيمنه.