العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٤ - فصل في تكفين الميت
الدفن على الأحوط.
[٩١٦] مسألة ١٧: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى وإن كان أحوط[١].
[٩١٧] مسألة ١٨: كفن المملوك على سيّده، وكذا سائر مؤن تجهيزه، إلّاإذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ، ولا فرق بين أقسام المملوك، وفي المبعّض يبعّض، وفي المشترك يشترك.
[٩١٨] مسألة ١٩: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة- في غير الزوجة والمملوك- مقدّماً على الديون والوصايا، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة واجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال، وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم[٢]، إلّامع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلّاً أو بعضاً، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
[٩١٩] مسألة ٢٠: الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة[٣]، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم، وكذا في سائر المؤن، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل، لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلّابإمضائهم، إلّاأن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت، فحينئذٍ لا يبعد خروجه من أصل التركة، وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة.
[١]- لا يترك في المقدار المتعارف
[٢]- إلّافي المقدار المتعارف
[٣]- بل الملاك ما هو المتعارف اللائق بشأنه