العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٢ - فصل في تكفين الميت
[٩٠٤] مسألة ٥: إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول، لا يبعد تقديم النجس[١] وإن كان لا يخلو عن إشكال، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء.
[٩٠٥] مسألة ٦: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.
[٩٠٦] مسألة ٧: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
[٩٠٧] مسألة ٨: كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة[٢]، مطيعة أو ناشزة[٣]، بل وكذا المطلّقة الرجعيّة دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.
[٩٠٨] مسألة ٩: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج امور:
أحدها: يساره[٤]، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، وإلّا
[١]- إذا دار الأمر بين النجس والحرير ففي تقديم أحدهما على الآخر تأمّل ويمكن القولبسقوط وجوب التكفين وإذا دار بين النجس أو الحرير وبين أجزاء غير المأكول فالأولى والأحوط تقديم أجزاء غير المأكول على النجس أو الحرير
[٢]- على الأحوط فيها لا سيّما إذا انتهت مدّتها قبل التكفين
[٣]- على الأحوط وكذا في المطلّقة الرجعيّة
[٤]- بل عدم كونه حرجيّاً على الزوج وإلّا ففيه إشكال