العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩١ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
فصلفي كيفيّة صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة.
[٢٠٦٣] مسألة ١: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم، وإن كان ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب فيها[١] الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهريّة حتّى في البسلمة على الأحوط، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.
[٢٠٦٤] مسألة ٢: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئيّة، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة[٢]، ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، والأحوط ترك الاقتداء[٣] فيها ولو بصلاة احتياط خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.
[٢٠٦٥] مسألة ٣: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها.
[٢٠٦٦] مسألة ٤: إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.
[١]- على الأحوط كما لا يترك الاحتياط بالإخفات في البسملة أيضاً
[٢]- الأظهر كفاية الإعادة
[٣]- لا يترك مطلقاً