العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٢ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
[٢٠٦٧] مسألة ٥: إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، وإن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة اخرى[١].
[٢٠٦٨] مسألة ٦: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة الركعة كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً، يجب إعادتها إذا كان ذلك قبل الشروع في الاحتياط أو في أثنائها بل أو بعدها أيضاً.
[٢٠٦٩] مسألة ٧: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة، مثلًا إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً، صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.
[٢٠٧٠] مسألة ٨: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط بل يجب عليه إعادة الصلاة[٢]، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات، والحاصل أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه وأمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه فلا تكون جابرة.
[٢٠٧١] مسألة ٩: إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص، وسجدتا السهو[٣] للسلام في غير محلّه إذا لم يأت بالمنافي، وإلّا فاللازم إعادة الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو
[١]- على الأحوط والأظهر جواز إتيانها بدون ضمّ ركعة اخرى
[٢]- إذا لم يأت بالمنافي فالأحوط تتميم الصلاة بركعتين والإتيان بسجدتي السهو ثمّ الإعادة
[٣]- على الأحوط