العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٣ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
ركعتين على ما مرّ سابقاً.
[٢٠٧٢] مسألة ١٠: إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف كما في الشكّ بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكّر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً، وإمّا أن يكون مخالفاً له في الكمّ والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكّر كونها ثلاثاً، وإمّا أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكمّ، كما في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً، وإمّا أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالساً بناءاً على جواز تقديمهما وتذكّر كون صلاته ركعتين، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكّر نقص الركعة، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة[١]، والمسألة محلّ الإشكال، والأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة. نعم إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ والكيف لا يبعد الاكتفاء به، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين.
[٢٠٧٣] مسألة ١١: لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان، وإن دخل في فعل آخر أو أتى
[١]- هذا هو الأظهر، فإذا أمكنه إتمام الصلاة أتمّها- كما لو دخل في صلاة الاحتياط عن جلوسفي الشكّ بين الثلاث والأربع ثمّ تبيّن له قبل الركوع كونها اثنتين، فيلغي ما أتى به و يأتي قائماً بركعتين متّصلتين- وأمّا فيما لا يمكن إتمام الصلاة فالأظهر وجوب الإعادة