العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٥ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها[١] وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار، فالأحوط[٢] العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئيّة، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، ولو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر، ولو كان المنسيّ الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد[٣] حال السجود، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية[٤] فات محلّه، وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه لعدم استلزامه إلّازيادة سجدة واحدة وليست بركن، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الاولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية[٥]، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحلّ[٦] وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام[٧] فات محلّهما، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة
[١]- محلّ إشكال
[٢]- لا يترك
[٣]- أي لو نسي وضعه حال الذكر، فمع عدم رفع رأسه يضعه ويأتي بالذكر بقصد القربة وإنلم يذكر إلّابعد رفع رأسه فقد فات محلّه
[٤]- بل بعد الدخول في السجدة الاولى
[٥]- بل الظاهر فوت محلّه بالدخول في الثانية
[٦]- بل الأحوط العود برجاء درك الواقع إن لم يدخل في السجدة
[٧]- سيأتي حكمه.[ في مسألة ٢٠٨٢]