العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٥ - فصل في القيام
الجلوس[١]، ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه[٢]، أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام، ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال، قدّم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار، قدّم ترك الاستقرار، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار، قدّم الأوّل، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
[١٤٧٥] مسألة ١٥: إذا لم يقدر على القيام كلّاً ولا بعضاً مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع، صلّى من جلوس وكان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام، فيجري فيها حينئذٍ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره، ومع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر، ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن، ومع عدم إمكانه يؤمي برأسه، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، ويزيد[٣] في غمض العين للسجود على غمضها للركوع، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على الجبهة[٤] والإيماء بالمساجد الاخر أيضاً[٥]، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف[٦]، فيصلّي كيفما قدر وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار، وإلّا فالأقرب إلى صلاة
[١]- مع صدق القيام معه كما هو المفروض وإلّا فالجلوس يتقدّم عليه
[٢]- بل يقدّم ما هو أقرب إلى القيام التامّ ويختلف ذلك باختلاف الموارد
[٣]- على الأحوط
[٤]- لو لم يتمكّن من وضع الجبهة عليه
[٥]- لا دليل عليه
[٦]- بل ولا فيها أيضاً