العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١٠ - ختام فيه مسائل متفرقة
من الأوّلتين أو الأخيرتين، صحّت وعليه قضاؤهما[١] وسجدتا السهو مرّتين، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين[٢].
[٢١٣٧] الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، بنى على الثاني كما أنّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة.
[٢١٣٨] الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر[٣].
[٢١٣٩] السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب، بطلت صلاته، وإن كان الأحوط[٤] إتمامها عشاءاً والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
[٢١٤٠] السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة[٥]، قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين، وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.
[٢١٤١] الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين،
[١]- على تفصيل مرّ في نسيان السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة كما أنّ وجوب سجدتيالسهو مبنيّ على الاحتياط
[٢]- إن كان عروض الشكّ في الركعة الأخيرة أو بعد الصلاة وقبل فوات الموالاة والإتيان بالمنافي، فالأحوط الإتيان بسجدة بنيّة ما في الذمّة والتشهّد والسلام بعدها كذلك ثمّ الإتيان بقضاء سجدة اخرى
[٣]- لو لم يبق بعد إتمامها إلى آخر وقت العصر بمقدار ركعة، فليقطعها ويستأنف الصلاة عصراً ويقضي الظهر بعده
[٤]- لا يترك إذا كان حصول الشكّ بعد الدخول في الركوع
[٥]- الأقوى- بعد ضعف رواية الحميري سنداً وشذوذها- هو العدول من صلاة العصر إلى الظهرفي الوقت المشترك، سواء كان قبل الدخول في الركوع أم بعده