العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٨ - فصل في السجود
الصدق المذكور، لكن قد يقال بعدم الصدق وأنّه من النوم على وجهه.
[١٦١٧] مسألة ٩: لو وضع[١] جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً، جاز رفعها ووضعها ثانياً، كما يجوز جرّها[٢]، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام[٣] والإعادة.
[١٦١٨] مسألة ١٠: لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه، يجب عليه الجرّ ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة، ولا يلزم من الجرّ ذلك، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك، وإذا لم يمكن إلّاالرفع[٤]، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
[١٦١٩] مسألة ١١: من كان بجبهته دمّل أو غيره، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، وإلّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً، سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب، وإن كان الأولى والأحوط[٥] تقديم الأيمن على الأيسر، وإن تعذّر سجد على ذقنه، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن[٦].
[١٦٢٠] مسألة ١٢: إذا عجز عن الانحناء للسجود، انحنى بالقدر الممكن[٧] مع رفع المسجد[٨]
[١]- من غير عمد وكذا في المسألة الآتية
[٢]- جواز الجرّ هنا محلّ إشكال، فالأحوط رفعها ووضعها على موضع يصدق معه السجود
[٣]- بعد الرفع والوضع ثانياً
[٤]- الأحوط في الفروض الثلاثة الآتية، هو الرفع والوضع ثانياً وإعادة الصلاة
[٥]- لا يترك
[٦]- الأحوط وضع شيء من وجهه من الأنف والحاجب وغيره على الأرض تحصيلًا لهيئة السجود
[٧]- بحيث يصدق أنّه ميسوره عرفاً
[٨]- ووضع جبهته عليه على الأحوط حتّى يصدق السجود عليه