العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٩ - فصل في تكبيرة الإحرام
إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربيّة[١]، ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط[٢]، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربيّة، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً، قدّم على الملحون والترجمة.
[١٤٥١] مسألة ٧: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان، وإن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه[٣].
[١٤٥٢] مسألة ٨: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر، حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس.
[١٤٥٣] مسألة ٩: إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق، أثم وصحّت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلّم.
[١٤٥٤] مسألة ١٠: يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعة، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحيّة، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، ولا يبعد[٤] التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً، لكنّ الأحوط اختيار الأخيرة، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة، وربّما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي: كلّ صلاة واجبة، وأوّل ركعة من صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأوّل ركعة من نافلة الظهر، وأوّل ركعة من نافلة
[١]- في إطلاق تقدّم الملحون على الترجمة إشكال
[٢]- لا وجه له
[٣]- على الأحوط
[٤]- بل الأظهر ذلك