العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢١ - فصل في النية
التدارك باقياً[١]، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان، اختصّ البطلان به، فلو تدارك بالإعادة صحّ[٢].
الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء كالقنوت في الصلاة، وهذا أيضاً باطل على الأقوى[٣].
الخامس: أن يكون أصل العمل للَّهلكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءاً، وهذا أيضاً باطل على الأقوى، وكذا إذا كان وقوفه في الصفّ الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءاً.
السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أوّل الوقت رياءاً، وهذا أيضاً باطل على الأقوى.
السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك، وهذا أيضاً باطل على الأقوى.
الثامن: أن يكون في مقدّمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد، والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.
التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنّك حال الصلاة، وهذا لا يكون مبطلًا إلّاإذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً.
العاشر: أن يكون العمل خالصاً للَّهلكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس، والظاهر عدم بطلانه أيضاً، كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور، وكذا لا يضرّ الرياء بترك الأضداد.
[١]- الأحوط فيه التدارك ثمّ الإعادة
[٢]- في صحّة الأذان والإقامة تأمّل
[٣]- أي نفس الجزء وعليه إتمام الصلاة ثمّ إعادتها على الأحوط