العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٣ - فصل في النية
الغير لم يبطل[١]، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئيّة.
[١٤٢٧] مسألة ١٤: وقت النيّة ابتداء الصلاة، وهو حال تكبيرة الإحرام، وأمره سهل بناءاً على الداعي، وعلى الإخطار اللازم اتّصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير، وهو أيضاً سهل.
[١٤٢٨] مسألة ١٥: يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له: «ما تفعل؟» يبقى متحيّراً، وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضرّ الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي.
[١٤٢٩] مسألة ١٦: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلًا[٢] أو بعد ذلك، فإن أتمّ مع ذلك بطل، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيّة[٣] ثمّ عاد إلى النيّة الاولى، وأمّا لو عاد إلى النيّة الاولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الاولى فالبطلان موقوف على كونه فعلًا كثيراً[٤]، فإن كان قليلًا لم يبطل خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً.
[١٤٣٠] مسألة ١٧: لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها ولا يضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخيالي.
[١٤٣١] مسألة ١٨: لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس صحّت على ما افتتحت عليه.
[١٤٣٢] مسألة ١٩: لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلًا، قيل: بنى على التي قام
[١]- كما دلّ عليه النصّ.[ وسائل الشيعة، الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة، ح ٦ و ٧ و ٩]
[٢]- مع علمه بالمنافاة للصلاة وإلّا فالأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان بالأجزاء في هذهالحالة
[٣]- لعدم التنبّه
[٤]- أو كونه منافياً للصلاة