العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٧ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
خطّاً، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته[١] كماء البصل، فإنّه لا أثر له إلّا إذا احمي على النار.
[٤٧٧] مسألة ١٢: لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً.
[٤٧٨] مسألة ١٣: في مسّ المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلًا إشكال أحوطه الترك[٢].
[٤٧٩] مسألة ١٤: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة[٣] فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ، وأمّا الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته[٤] خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.
[٤٨٠] مسألة ١٥: لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ إلّاإذا كان ممّا يعدّ هتكاً، نعم الأحوط عدم التسبّب[٥] لمسّهم، ولو توضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه بناءاً على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته.
[٤٨١] مسألة ١٦: لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنّه يكره تعليقه وحمله.
[٤٨٢] مسألة ١٧: ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت، فلا بأس بمسّها على المحدث،
[١]- بل الأظهر الجواز
[٢]- بل الأظهر الجواز
[٣]- بل الأظهر الحرمة
[٤]- بل الأظهر عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر والأحوط الحرمة مع بقائه
[٥]- بمثل أمرهم بالمسّ أو إمساس يدهم عليه وأمّا إعطاؤه للتعلّم فلا إشكال في رجحانه