العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٦ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً، وإن كان لا يبعد عدم حرمته.
[٤٦٩] مسألة ٤: لا فرق بين المسّ ابتداءاً أو استدامة، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث.
[٤٧٠] مسألة ٥: المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
[٤٧١] مسألة ٦: لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
[٤٧٢] مسألة ٧: لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في «قالوا» و «آمنوا»، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب[١] إذا كتب كما في الواو الثاني من «داود» إذا كتب بواوين وكالألف في «رحمن» و «لقمن» إذا كتب كرحمان ولقمان.
[٤٧٣] مسألة ٨: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ أو نصف الكلمة كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً.
[٤٧٤] مسألة ٩: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره، المناط قصد الكاتب.
[٤٧٥] مسألة ١٠: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب بل وبدن الإنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه أوّلًا[٢] ثمّ الوضوء.
[٤٧٦] مسألة ١١: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد[٣] فالظاهر عدم المنع من مسّه لأنّه ليس
[١]- ولم يعدّ من أغلاط الكتابة
[٢]- بل يجب محوه عند إرادة الحدث
[٣]- أو شيء آخر الذي يبقى أثره وكان قابلًا للقراءة كرأس الإبرة ونحوه