العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٦٤ - فصل في القبلة
ترتيب الاولى.
[١٢٤٢] مسألة ١٤: من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع، إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة، فهل يجب إتمام جهات الاولى وصرف بقيّة الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الاولى؟ الأظهر الوجه الأوّل، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير، وإن لم يكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة، فقد يقال بتعيّن الإتيان بجهات الثانية ويكون الاولى قضاءاً، لكنّ الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأوّل، وكذا الحال في العشاءين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمّة فعلًا، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.
[١٢٤٣] مسألة ١٥: من وظيفته التكرار إلى الجهات، إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقيّة، ولو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى، وإلّا وجبت الإعادة[١].
[١٢٤٤] مسألة ١٦: الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم، والتكرار إلى الجهات الأربع[٢] مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليوميّة، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الأموات وقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو[٣] وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة، وأمّا فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم
[١]- أي الإتيان ببقيّة المحتملات
[٢]- مرّ أنّه أحوط وأولى
[٣]- لزوم الاستقبال فيها مبنيّ على الاحتياط