العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠١ - فصل في الأغسال الفعلية
غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح[١]، ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصلفي الأغسال المكانيّة
أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكّة وللدخول فيها ولدخول مسجدها[٢] وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة عليهم السلام ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلًا واحداً للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
[١٠٥١] مسألة ١: حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصلفي الأغسال الفعليّة[٣]
وقد مرّ أنّها قسمان:
القسم الأوّل: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي أغسال:
[١]- بل الأظهر أنّه مستحبّ نفسي
[٢]- يأتي به رجاءاً إذا كان لمجرّد الدخول وكذا في المشاهد المشرّفة
[٣]- الأحوط الإتيان بها رجاءاً لعدم وجود دليل معتبر على بعضها