العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٢ - فصل في مكروهاته
السابع: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى.
الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين.
التاسع: غسل كلّ من الوجه واليدين مرّتين[١].
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.
الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر: أن يغسل ما يجب عليه غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه لا بغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع، وإن تحقّق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
فصلفي مكروهاته
الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز.
الثاني: التمندل بل مطلق مسح البلل.
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
[١]- في استحبابه تأمّل