العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨ - كتاب التقليد
[٣٠] مسألة ٣٠: إذا علم أنّ الفعل الفلانيّ ليس حراماً ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه، يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب[١]، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.
[٣١] مسألة ٣١: إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
[٣٢] مسألة ٣٢: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
[٣٣] مسألة ٣٣: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل[٢]، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
[٣٤] مسألة ٣٤: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط[٣] العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه.
[٣٥] مسألة ٣٥: إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صحّ وإلّا فمشكل[٤].
[٣٦] مسألة ٣٦: فتوى المجتهد تعلم بأحد امور:
الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
[١]- أو يستعلم وكذا في الفرع الثاني وإلّا فيجب الإتيان في الفرض الأوّل والترك في الفرضالثاني
[٢]- إلّاإذا أدّى ذلك إلى مخالفتهما في عمل واحد أو العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة العمليّةللواقع في بعض الصور
[٣]- بل الأقوى إذا كان العدول واجباً في رأي الأعلم
[٤]- بل صحّ وإن كان على وجه التقييد