العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٩٧ - فصل في مبطلات الصلاة
[١٧٠٩] مسألة ٨: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، وكذا لا فرق[١] بين أن يكون مضطرّاً في التكلّم أو مختاراً، نعم التكلّم سهواً ليس مبطلًا ولو بتخيّل الفراغ من الصلاة.
[١٧١٠] مسألة ٩: لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود، وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز بل هو مبطل[٢] للصلاة وإن كان جاهلًا بحرمته، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم.
[١٧١١] مسألة ١٠: لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضاً وإن كان الأحوط العربيّة.
[١٧١٢] مسألة ١١: يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنيّة ولم يكن دعاءاً أيضاً أبطل، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت[٣]، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن.
[١٧١٣] مسألة ١٢: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الامور، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلًا فلا إشكال بالصحّة، وإن قصد التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا بأن استعمله في التنبيه والدلالة لا إشكال في كونه مبطلًا، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة.
[١٧١٤] مسألة ١٣: لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير[٤] بأن يقول: «غفر اللَّه لك»، فهو مثل قوله:
«اللهمّ اغفر لي أو لفلان».
[١]- على الأحوط
[٢]- محلّ تأمّل
[٣]- على إشكال فيه
[٤]- لا يخلو من إشكال لأنّه خطاب بغير اللَّه تعالى