العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢١ - فصل في بيان ما يصح التيمم به
[١٠٩٩] مسألة ٤: يجوز التيمّم بطين الرأس وإن لم يسحق، وكذا بحجر الرَحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني[١].
[١١٠٠] مسألة ٥: يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.
[١١٠١] مسألة ٦: إذا تيمّم بالطين فلصق بيده، يجب إزالته أوّلًا ثمّ المسح بها، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال[٢].
[١١٠٢] مسألة ٧: لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن، فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلّاإذا كان ذلك الغير مستهلكاً.
[١١٠٣] مسألة ٨: إذا لم يكن عنده إلّاالثلج أو الجمد وأمكن إذابته، وجب كما مرّ، كما أنّه إذا لم يكن إلّاالطين وأمكنه تجفيفه وجب.
[١١٠٤] مسألة ٩: إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ولو بالشراء أو نحوه.
[١١٠٥] مسألة ١٠: إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم[٣] ما غباره أزيد كما مرّ.
[١١٠٦] مسألة ١١: يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
[١١٠٧] مسألة ١٢: إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل، وإن صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته.
[١١٠٨] مسألة ١٣: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد[٤]،
[١]- فيه إشكال
[٢]- بل الأظهر عدم الجواز
[٣]- على الأحوط
[٤]- بل يلاحظ فيه الصدق العرفي