العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٠ - فصل في الشك في الركعات
الرأس من السجدة يتبيّن له الحال فالظاهر الصحّة وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال.
[٢٠٦٠] مسألة ٢٤: قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي[١] حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكنّ الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلًا وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس، بل وكذا إذا كان في السجدة الاولى مثلًا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشكّ بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة؛ نعم لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة.
[٢٠٦١] مسألة ٢٥: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات بطلت[٢] وليس له العدول إلى التمام والبناء على الأكثر، مثلًا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشكّ بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى، نعم لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ صحّ البناء.
[٢٠٦٢] مسألة ٢٦: لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه، لكنّ الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك هذا الاحتياط، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة التي يجب قضاؤها كالتشهّد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنّه يجب[٣] قضاؤها دون أصل الصلاة.
[١]- مرّ حكمه.[ في مسألة ٢٠٤٠]
[٢]- فيه تأمّل وإشكال والأظهر الصحّة وجواز البناء من غير حاجة إلى العدول كما مرّ.[ في مسألة ١٤١٦]
[٣]- على الأحوط