العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٦ - فصل في الاستنجاء
جهة اخرى إلى تمام الأربع، وإن كان الأحوط[١] ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل بل لا يترك في هذه الصورة.
[٤٣٩] مسألة ١٩: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء، فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ.
[٤٤٠] مسألة ٢٠: يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.
[٤٤١] مسألة ٢١: المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان[٢].
[٤٤٢] مسألة ٢٢: لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلّاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة[٣] أيضاً بذلك، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر.
فصلفي الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين[٤]، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا، ولا يجزي غير الماء، ولا فرق بين الذكر والانثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره، معتاداً أو غير معتاد، وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلّا
[١]- لا يترك
[٢]- المعيار في المقام هو الاستقبال العرفي
[٣]- محلّ تأمّل إلّاإذا حصل منه الوثوق والاطمئنان
[٤]- على الأحوط في القليل في الموضع الطبيعي وفي غير الطبيعي على الأقوى