العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨٠ - فصل في شرائط لباس المصلي
وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
[١٢٩٨] مسألة ٣٠: لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير.
[١٢٩٩] مسألة ٣١: يجوز لبس الحرير لمن كان قَمِلًا على خلاف العادة لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذٍ[١].
[١٣٠٠] مسألة ٣٢: إذا صلّى في الحرير جهلًا[٢] أو نسياناً، فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.
[١٣٠١] مسألة ٣٣: يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحّة الصلاة وإن كان كافياً في رفع الحرمة، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه، ولا يبعد كفاية العشر[٣] في الإخراج عن الصدق.
[١٣٠٢] مسألة ٣٤: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك.
[١٣٠٣] مسألة ٣٥: إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل، فالأقوى جواز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
[١٣٠٤] مسألة ٣٦: إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط، جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.
[١٣٠٥] مسألة ٣٧: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
[١]- إذا كان مضطرّاً إليه أو كان تعويضه للصلاة حرجيّاً له
[٢]- الأقوى هو البطلان في الجهل بالحكم عن تقصير
[٣]- بل المناط هو الصدق العرفيّ