العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧٨ - فصل في شرائط لباس المصلي
كالخاتم والزِرّ ونحوهما، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره، كما لا بأس بشدّ الأسنان به، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس[١]، لكنّ الأحوط اجتنابه، وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه، وأمّا الصبيّ الممّيز فلا يحرم عليه لبسه، ولكنّ الأحوط[٢] له عدم الصلاة فيه.
[١٢٨٩] مسألة ٢١: لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها.
[١٢٩٠] مسألة ٢٢: إذا صلّى في الذهب جاهلًا[٣] أو ناسياً فالظاهر صحّتها.
[١٢٩١] مسألة ٢٣: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنّه يعدّ من المحمول، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علّق رأس الزنجير يحرم، لأنّه تزيين بالذهب ولا تصحّ الصلاة[٤] فيه أيضاً.
[١٢٩٢] مسألة ٢٤: لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئيّاً أو لم يكن ظاهراً.
[١٢٩٣] مسألة ٢٥: لا بأس بافتراش الذهب، ويشكل التدثّر به[٥].
السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكّة والقَلَنسوة ونحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلّامع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب،
[١]- فيه تأمّل وإشكال فيما إذا جعل نفس السيف أو قرابه من الذهب، نعم تحلية السيف بالذهبلا بأس به للنصّ
[٢]- بل الأظهر
[٣]- الأقوى هو البطلان في الجاهل بالحكم عن تقصير
[٤]- إذا صدق عليه اللبس وإلّا لا يخلو عن تأمّل
[٥]- إذا لم يكن لباساً فوق الشعار وإلّا لا إشكال في بطلان الصلاة فيه